يجوز لكل من طرفي الاتفاق اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة بطلب الحكم بتسجيل الاتفاق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالرفض.
إذا رفضت الوزارة تسجيل الاتفاق في الميعاد المبين في المادة السابقة جاز لكل من طرفيه اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة بطلب الحكم بتسجيله وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ بالرفض فإذا قضت المحكمة بتسجيل الاتفاقية وجب على الوزارة إجراء القيد في السجل الخاص ونشر ملخص الاتفاق في الجريدة الرسمية دون رسم أو مصروفات.