يجوز للمنظمات النقابية وأصحاب الأعمال ومنظماتهم من غير طرفي الاتفاق الانضمام إلى اتفاق العمل الجماعي بعد نشره في الجريدة الرسمية دون حاجة إلى موافقة طرفي الاتفاق الأصليين، ويكون ذلك بطلب موقع من الطرفين إلى الوزارة لتسجيله.
أ- للمنظمات النقابية وأصحاب الأعمال ومنظماتهم من غير طرفي اتفاق العمل الجماعي الانضمام إلى الاتفاق بعد نشره في الجريدة الرسمية ودون حاجة إلى موافقة طرفي الاتفاق الأصليين. ب- يكون الانضمام بطلب موقع من الطرفين يقدم إلى الوزارة لتسجيله لديها.