• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 190: سريان الاتفاق على العمال الجدد والقدامى

تسري أحكام اتفاق العمل الجماعي على العمال الملتحقين بعد سريان الاتفاق وعلى العمال الخاضعين له طوال مدة سريانه ولو انسحبوا من عضوية النقابة قبل انتهائها.

نص المادة

تسري أحكام اتفاق العمل الجماعي على العمال الملتحقين بخدمة صاحب العمل بعد سريان الاتفاق كما تسري على العمال الخاضعين لأحكام الاتفاق طوال مدة سريانه ولو انسحبوا من عضوية النقابة قبل انتهاء هذه المدة.