تسري أحكام اتفاق العمل الجماعي على العمال الملتحقين بعد سريان الاتفاق وعلى العمال الخاضعين له طوال مدة سريانه ولو انسحبوا من عضوية النقابة قبل انتهائها.
تسري أحكام اتفاق العمل الجماعي على العمال الملتحقين بخدمة صاحب العمل بعد سريان الاتفاق كما تسري على العمال الخاضعين لأحكام الاتفاق طوال مدة سريانه ولو انسحبوا من عضوية النقابة قبل انتهاء هذه المدة.