يجب إعلان اتفاق العمل الجماعي بشكل ظاهر في أماكن العمل مع بيان الأطراف الموقعة وتاريخ الإيداع والجهات المودع لديها.
يجب على المنشآت التي يشملها اتفاق العمل الجماعي إعلان هذا الاتفاق بشكل ظاهر في أماكن العمل للإطلاع عليه من قبل العمال. ويجب الإشارة في هذا الإعلان إلى الأطراف الموقعة عليه وتاريخ إيداعه والجهات التي أودعت لديها.