• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 191: إعلان اتفاق العمل الجماعي في أماكن العمل

يجب إعلان اتفاق العمل الجماعي بشكل ظاهر في أماكن العمل مع بيان الأطراف الموقعة وتاريخ الإيداع والجهات المودع لديها.

نص المادة

يجب على المنشآت التي يشملها اتفاق العمل الجماعي إعلان هذا الاتفاق بشكل ظاهر في أماكن العمل للإطلاع عليه من قبل العمال. ويجب الإشارة في هذا الإعلان إلى الأطراف الموقعة عليه وتاريخ إيداعه والجهات التي أودعت لديها.