• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 192: بطلان الأحكام المخالفة للقانون في الاتفاقات

يبطل كل حكم في اتفاق العمل الجماعي يخالف القانون أو النظام العام أو الآداب العامة، ويسري في تعارض عقد العمل الفردي مع اتفاق العمل الجماعي الحكم الأكثر فائدة للعامل.

نص المادة

أ- يقع باطلاً كل حكم يرد في اتفاق العمل الجماعي يكون مخالفاً لأحكام هذا القانون أو النظام العام أو الآداب العامة. ب- في حال تعارض حكم في عقد العمل الفردي مع حكم في اتفاق العمل الجماعي يسري الحكم الذي يحقق فائدة أكثر للعامل دون غيره.