يبطل كل حكم في اتفاق العمل الجماعي يخالف القانون أو النظام العام أو الآداب العامة، ويسري في تعارض عقد العمل الفردي مع اتفاق العمل الجماعي الحكم الأكثر فائدة للعامل.
أ- يقع باطلاً كل حكم يرد في اتفاق العمل الجماعي يكون مخالفاً لأحكام هذا القانون أو النظام العام أو الآداب العامة. ب- في حال تعارض حكم في عقد العمل الفردي مع حكم في اتفاق العمل الجماعي يسري الحكم الذي يحقق فائدة أكثر للعامل دون غيره.