يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل الإنقاذ والإسعاف والنظافة والشروط الصحية الواجبة قانوناً في أماكن العمل وما يتصل بأماكن الطهو وتناول الأطعمة والمشروبات والعاملين فيها.
يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل الإنقاذ والإسعاف والنظافة ومختلف الشروط الصحية الواجبة قانونا والمتعلقة بأماكن الطهو وتناول الأطعمة والمشروبات والعاملين فيها .