• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 234: توفير وسائل الإنقاذ والإسعاف والنظافة في أماكن العمل

يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل الإنقاذ والإسعاف والنظافة والشروط الصحية الواجبة قانوناً في أماكن العمل وما يتصل بأماكن الطهو وتناول الأطعمة والمشروبات والعاملين فيها.

نص المادة

يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل الإنقاذ والإسعاف والنظافة ومختلف الشروط الصحية الواجبة قانونا والمتعلقة بأماكن الطهو وتناول الأطعمة والمشروبات والعاملين فيها .