يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لأحكام هذا الباب بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنية.
يحدد الوزير بقرار منه بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا الباب بما فيها حدود الأمان والشروط والاحتياطات الواجب اتخاذها ووسائل الوقاية وشروط استخدامها وتنظيم العمل بها.