• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 238: الامتناع عن استخدام المواد الخطرة في العمل

يلتزم صاحب العمل بالامتناع عن استخدام أو تداول أو حفظ المواد والتجهيزات التي يصدر منع استخدامها في العمل لأسباب تتعلق بخطورتها على الصحة.

نص المادة

يلتزم صاحب العمل بالامتناع عن استخدام أو تداول أو حفظ أي من المواد أو التجهيزات التي تصدر تعليمات بشأن منع استخدامها في العمل لأسباب تتعلق بخطورتها على الصحة وعليه أن يتبع التعليمات المحددة باستخدام وتداول وحفظ المواد والتجهيزات التي لم يقيد استخدامها أو تحدد كمياتها.