يلتزم صاحب العمل بتوفير معدات الوقاية الشخصية وتدريب العامل على استخدامها دون تحميله أي نفقات.
يلتزم صاحب العمل: أ- توفير معدات الوقاية الشخصية المعدة لحماية العمال من أخطار العمل في مختلف الظروف والأوضاع وتقديمها لهم واختبار وصيانة هذه المعدات دورياً وفق الأصول المحددة لذلك . ب- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهمته . ج- عدم تحميل العامل أي نفقات مهما كان نوعها لقاء توفير وسائل الحماية الضرورية له. د- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته وإلزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها .