• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 269: غرامات لمخالفة مواد العمل المحددة

يعاقب صاحب العمل الذي يخالف المواد المحددة بغرامة لا تقل عن 10000 ولا تزيد على 50000 ليرة سورية.

نص المادة

يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المواد 233-234-235-236-238-239-240 بغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على (50000) خمسين ألف ليرة سورية.