يعاقب صاحب العمل الذي يخالف المواد المحددة بغرامة لا تقل عن 10000 ولا تزيد على 50000 ليرة سورية.
يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المواد 233-234-235-236-238-239-240 بغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على (50000) خمسين ألف ليرة سورية.