يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام المادة 252 بغرامة لا تقل عن 10000 ولا تزيد على 30000 ليرة سورية.
يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة 252 غرامة لا تقل عن (10000 ) عشرة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على (30000) ثلاثين ألف ليرة سورية.