يعاقب صاحب العمل أو من ينوب عنه بغرامة إذا فصل عاملاً أو عاقبه لإرغامه على موقف نقابي أو بسبب قيامه بعمل نقابي مشروع.
يعاقب كل صاحب عمل أو من ينوب عنه بفصل أحد العمال أو بإيقاع عقوبة عليه لإرغامه على الانضمام إلى النقابة أو عدم الانضمام إليها أو الانسحاب منها أو بسبب قيامه بعمل من أعمال النقابة أو تنفيذ قراراتها المشروعة بغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على (25000) خمسة وعشرين ألف ليرة سورية.