يُغرَّم صاحب العمل عن أي مخالفة لأحكام قانون العمل لم يرد لها عقوبة خاصة في هذا الباب.
يعاقب كل صاحب عمل بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ليرة سورية عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون لم ترد عقوبة خاصة بها في هذا الباب.