• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 272: غرامات لمخالفات غير محددة في القانون

يُغرَّم صاحب العمل عن أي مخالفة لأحكام قانون العمل لم يرد لها عقوبة خاصة في هذا الباب.

نص المادة

يعاقب كل صاحب عمل بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ليرة سورية عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون لم ترد عقوبة خاصة بها في هذا الباب.