يُعاقَب مفتش العمل الذي يخل بواجباته أو يفشي أسرار الصناعة بالعقوبة المنصوص عليها في القوانين النافذة.
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في القوانين النافذة كل مفتش عمل أخل بالواجبات المنصوص عليها في المادة 249 أو أفشى سراً من أسرار الصناعة أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد اطلع عليها أثناء التفتيش.