• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 274: إجراءات فرض واستيفاء الغرامات القانونية

تُفرض غرامات هذا الباب بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المفتشين المختصين وتُستوفى وفق الإجراءات المحددة في النص.

نص المادة

مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة: أ- تفرض الغرامات المذكورة في هذا الباب بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المفتشين المختصين. ب- يتم استيفاء هذه الغرامات مباشرة من صاحب العمل المخالف بموجب إيصالات مالية نظامية وفي حال عدم التسديد يتم استيفاؤها وفق قانون جباية الأموال العامة. ج- مع عدم الإخلال بأحكام المادة 136 من هذا القانون تؤول إلى وزارة المالية جميع الغرامات الناجمة عن مخالفات أحكام هذا القانون.