• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 29: تحديد شروط ترخيص العمل لغير السوريين

يحدد الوزير شروط وإجراءات الترخيص بالعمل لغير العرب السوريين، والرسوم والضمان المالي، والمهن المحظورة، والنسب القصوى للاستخدام بقرار منه.

نص المادة

يحدد الوزير بقرار منه ما يلي: أ- شروط الحصول على الترخيص المشار إليه في الفقرة "ب" من المادة السابقة وتمديده والبيانات التي يجب أن يتضمنها وإجراءات منحه وحالات إلغائه قبل انتهاء مدته والرسم الذي يحصل عنه. ب- الضمان المالي المطلوب تقديمه من صاحب العمل وقيمة البدل النقدي الواجب لقاء ترخيص العمل أو تجديده أو منح بدل ضائع أو تالف عنه. ج- المهن والأعمال والحرف التي يحظر على غير العرب السوريين العمل فيها. د- النسب القصوى لاستخدام غير العرب السوريين في بعض المهن والأعمال والحرف الأخرى.