يعد مخالفة لأحكام هذا القانون استخدام العامل من غير العرب السوريين في الحالتين المحددتين في المادة دون ترخيص أو إذن من الجهة المختصة.
يعد مخالفة لأحكام هذا القانون استخدام العامل من غير العرب السوريين في أي من الحالتين التاليتين: أ- العمل لدى صاحب عمل غير المرخص له بالعمل لديه ما لم يكن حاصلاً على إذن بذلك من المديرية المختصة. ب- العمل بمهنة غير مرخص له بالعمل فيها. الباب الرابع التدرج والتدريب المهني: (الفصل الأول) التدرج