يُعدّ عاملاً متدرجاً كل من يتعاقد مع صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو حرفة معينة.
يعتبر عاملاً متدرجاً كل من يتعاقد مع صاحب عمل للعمل لديه بقصد تعلم مهنة أو حرفة معينة.