• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 31: تعريف العامل المتدرج في عقد العمل

يُعدّ عاملاً متدرجاً كل من يتعاقد مع صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو حرفة معينة.

نص المادة

يعتبر عاملاً متدرجاً كل من يتعاقد مع صاحب عمل للعمل لديه بقصد تعلم مهنة أو حرفة معينة.