• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 33: إبرام عقد التدرج مع ولي الحدث

إذا كان العامل المتدرج حدثاً فيُبرم عقد التدرج مع وليه أو الوصي عليه.

نص المادة

إذا كان العامل المتدرج حدثاً فيتم إبرام عقد التدرج مع وليه أو الوصي عليه.