• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 63: مكافأة نهاية الخدمة للعامل غير المشمول بالتأمينات

يلتزم صاحب العمل بدفع مكافأة خدمة للعامل غير المشمول بالتأمينات الاجتماعية عند انتهاء عقده في الحالات الواردة، وتحسب على أساس الأجر الشهري الأخير.

نص المادة

أ-يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي للعامل غير المشمول بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية عند انتهاء عقد العمل في الحالات الواردة في المادة السابقة مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر شهر عن كل سنة خدمة كما يستحق مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل. ب-تحسب هذه المكافأة على أساس الأجر الشهري الأخير الذي تقاضاه العامل ولا يخل ذلك بحق العامل في باقي استحقاقاته المقررة قانونا أو اتفاقا.