يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل الإسعاف الأولية والعناية الطبية للعمال وفق العدد المحدد في المادة.
أ- يتمتع العامل بالعناية الطبية ويجب على صاحب العمل في هذا المجال أن: 1- يوفر وسائل الإسعاف الأولية مهما كان عدد العمال في المنشأة. 2- يستخدم ممرضا ملما بوسائل الإسعاف الطبية يخصص للقيام بها وأن يعهد إلى طبيب بعيادتهم وعلاجهم في المكان الذي يعده لهذا الغرض وأن يقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج وكذلك الصور الشعاعية والتحاليل الطبية وذلك كله بالمجان متى زاد عدد عماله في مكان واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو متراً على مئة عامل ولم يتجاوز مئتي عامل.