• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 120: تحديد الأعمال المحظورة على النساء ليلاً

يُحظر تشغيل النساء في الأعمال أو الحالات التي يحددها قرار الوزير خلال العمل الليلي أو فيما يضر صحياً أو أخلاقياً.

نص المادة

تحدد بقرار من الوزير الأعمال والحالات والمناسبات التي يجوز فيها تشغيل النساء في فترة العمل الليلي وكذلك الأعمال الضارة بالنساء صحياً أو أخلاقياً وغيرها من الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.