يُحظر تشغيل النساء في الأعمال أو الحالات التي يحددها قرار الوزير خلال العمل الليلي أو فيما يضر صحياً أو أخلاقياً.
تحدد بقرار من الوزير الأعمال والحالات والمناسبات التي يجوز فيها تشغيل النساء في فترة العمل الليلي وكذلك الأعمال الضارة بالنساء صحياً أو أخلاقياً وغيرها من الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.