• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 121: إجازة أمومة مدفوعة الأجر للعاملة

تستحق العاملة إجازة أمومة مدفوعة الأجر إذا أمضت ستة أشهر متصلة لدى صاحب العمل واستوفت الشهادة الطبية المطلوبة.

نص المادة

أ- تمنح العاملة التي أمضت ستة أشهر متصلة لدى صاحب العمل إجازة أمومة بكامل الأجر مدتها: 1-120 يوماً عن الولادة الأولى. 2-90 يوما عن الولادة الثانية. 3- 75 يوما عن الولادة الثالثة فقط. ب- يجوز للعاملة أن تطلب منحها إجازة أمومة خلال الشهرين الأخيرين من الحمل. ج- في حال وفاة المولود تخفض الإجازة المتبقية إلى النصف. د- تمنح إجازة الأمومة بالاستناد إلى شهادة طبية مصدقة أصولاً. ه- يجوز منح من ترغب من العاملات إجازة أمومة إضافية مدتها شهر واحد بدون أجر.