• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 122: حظر فصل العاملة أثناء إجازة الأمومة

يُحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الأمومة، ويجوز استرداد الأجر إذا ثبت عملها لدى صاحب عمل آخر خلال الإجازة.

نص المادة

أ- يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الأمومة المبينة بالمادة السابقة. ب- لصاحب العمل حرمان العاملة من أجرها الكامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال هذه الإجازة لدى صاحب عمل آخر وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.