• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 151: إنشاء نقطة إنقاذ مجهزة بالاتصالات

يلتزم صاحب العمل بإنشاء نقطة إنقاذ قريبة من مكان العمل مجهزة بالإسعافات ووسائل الاتصال الحديثة وتعيين عامل فني مدرب للإشراف عليها.

نص المادة

على صاحب العمل أو من ينوب عنه إنشاء نقطة إنقاذ أمامية قريبة من مكان العمل مجهزة بأدوات الإنقاذ والإسعافات الضرورية وأن تكون هذه المنطقة مزودة بوسائل الاتصال الحديثة إلى داخل المنجم أو المحجر بحيث تصلح للاستعانة بها فوراً وتعيين عامل فني مدرب للإشراف على عمليات الإنقاذ والإسعافات الأولية.