• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 152: غرف الإنقاذ والإسعاف في المناجم والمحاجر

يلتزم صاحب العمل بتجهيز غرفة مناسبة للإنقاذ والإسعاف الأولي وغرفة للتمريض وغرفة أو أكثر لتغيير الملابس في كل منجم أو محجر يعمل فيه 50 عاملاً على الأقل، وبالاشتراك في إنشاء مكان للإنقاذ والإسعاف إذا قلّ العدد عن ذلك ضمن دائرة قطرها 20 كم.

نص المادة

يلتزم صاحب العمل بأن يعد في كل منجم أو محجر يشتغل فيه 50 عاملاً على الأقل غرفة مناسبة مجهزة بوسائل الإنقاذ والإسعافات الأولية وأخرى للتمريض فضلاً عن غرفة أو أكثر لتغيير الملابس. أما المناجم والمحاجر التي يقل عدد عمالها عن 50 عاملاً وتقع في دائرة قطرها 20 كم فيجب أن تشترك في إنشاء مكان للإنقاذ والإسعاف في مكان وسط. ويحدد الوزير بقرار منه وسائل الإنقاذ والإسعاف الضرورية وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 151 من هذا القانون.