• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 154: توفير مساكن ووجبات ملائمة للعمال

يلتزم صاحب العمل بتوفير مساكن ملائمة للعمال، وتخصيص بعضها للعمال المتزوجين، وتقديم ثلاث وجبات غذائية يومياً في مطاعم نظيفة ومستوفية للشروط الصحية، والإشراف على نظافة مكان العمل والسكن ودورات المياه على نفقته.

نص المادة

يلتزم صاحب العمل الذي تسري عليه أحكام هذا الفصل بما يلي: أ- أن يوفر للعمال المساكن الملائمة بحيث يخصص بعضها للعمال المتزوجين ويحدد الوزير بقرار منه شروط وأوضاع ومواصفات هذه المساكن. ب- أن يقدم لعماله ثلاث وجبات غذائية في اليوم في مطاعم يعدها لهذا الغرض تكون نظيفة ومستوفية للشروط الصحية. ويحدد الوزير بقرار منه أنواع وكميات الطعام لكل وجبة وشروطها الصحية ومواصفاتها وما يتحمله العامل من قيمة الوجبة الواحدة وفي حالة تقديم الوجبات كلها أو بعضها للعمال داخل المنجم يجب أن تقدم لهم مغلفة تغليفاً صحياً أو معبأة في أوان محكمة الغطاء ولا يجوز الاستعاضة عن تقديم الوجبة مقابل أي بدل مالي. ج- أن يشرف على النظافة داخل مكان العمل والسكن ودورات المياه الخاصة بالعمال دون أن يتحمل العمال أي مصاريف بهذا الشأن. الفصل السادس الإجازات أولاً: الإجازة السنوية