تزاد الإجازة السنوية سبعة أيام عمل للعاملين في الأعمال الشاقة أو الخطرة أو في المناطق النائية متى حددها الوزير.
أ- تزاد الإجازة السنوية إضافة إلى ما ورد في المادة السابقة سبعة أيام عمل للعمال الذين يعملون في الأعمال الشاقة والصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية. ب- يحدد الوزير بقرار منه بعد استطلاع رأي الجهات المعنية الأعمال والمناطق التي تدخل في أحكام الفقرة السابقة.