• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 156: زيادة الإجازة للأعمال الشاقة والخطرة

تزاد الإجازة السنوية سبعة أيام عمل للعاملين في الأعمال الشاقة أو الخطرة أو في المناطق النائية متى حددها الوزير.

نص المادة

أ- تزاد الإجازة السنوية إضافة إلى ما ورد في المادة السابقة سبعة أيام عمل للعمال الذين يعملون في الأعمال الشاقة والصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية. ب- يحدد الوزير بقرار منه بعد استطلاع رأي الجهات المعنية الأعمال والمناطق التي تدخل في أحكام الفقرة السابقة.