• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 195: التأشير وتحديث اتفاقات العمل الجماعية

يجب التأشير على هامش سجل اتفاقات العمل الجماعية لدى الوزارة بكل انضمام أو تجديد أو إنهاء أو انقضاء، وعلى الوزارة نشر ملخص هذا التأشير في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً.

نص المادة

يجب التأشير على هامش السجل المخصص لتسجيل اتفاقات العمل الجماعية لدى الوزارة بما يطرأ على الاتفاق من انضمام أو تجديد أو إنهاء أو انقضاء. وعلى الوزارة نشر ملخص التأشير المذكور في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حصوله.