يجب التأشير على هامش سجل اتفاقات العمل الجماعية لدى الوزارة بكل انضمام أو تجديد أو إنهاء أو انقضاء، وعلى الوزارة نشر ملخص هذا التأشير في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً.
يجب التأشير على هامش السجل المخصص لتسجيل اتفاقات العمل الجماعية لدى الوزارة بما يطرأ على الاتفاق من انضمام أو تجديد أو إنهاء أو انقضاء. وعلى الوزارة نشر ملخص التأشير المذكور في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حصوله.