يجوز للنقابة أو الاتحاد العام أو منظمة أصحاب العمل الطرف في الاتفاق أن تقيم نيابة عن أي عضو ولمصلحته جميع الدعاوى الناشئة عن الإخلال بأحكام اتفاق العمل الجماعي.
يجوز لأي من النقابة أو الاتحاد العام أو منظمة أصحاب العمل يكون طرفاً في اتفاق العمل الجماعي أن يقيم نيابة عن أي عضو ولمصلحته جميع الدعاوى الناشئة عن الإخلال بأحكام الاتفاق. وللعضو الذي رفعت الدعوى من المنظمة النقابية لمصلحته أن يتدخل فيها كما يجوز له رفع هذه الدعوى ابتداءً مستقلاً عنها.