• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 199: احتفاظ العمال بالمزايا بعد انتهاء الاتفاق الجماعي

إذا انتهى أجل اتفاق العمل الجماعي احتفظ العمال بالمزايا التي اكتسبوها بموجبه ما لم يبرم اتفاق جديد ينص على مكتسبات أفضل لصالح العمال.

نص المادة

إذا حل أجل اتفاق العمل الجماعي احتفظ العمال بالمزايا من المنافع التي اكتسبوها بموجب ذلك الاتفاق ما لم يبرم اتفاق جديد ينص على مكتسبات أفضل لصالح العمال.