إذا انتهى أجل اتفاق العمل الجماعي احتفظ العمال بالمزايا التي اكتسبوها بموجبه ما لم يبرم اتفاق جديد ينص على مكتسبات أفضل لصالح العمال.
إذا حل أجل اتفاق العمل الجماعي احتفظ العمال بالمزايا من المنافع التي اكتسبوها بموجب ذلك الاتفاق ما لم يبرم اتفاق جديد ينص على مكتسبات أفضل لصالح العمال.