تُحدَّد بقرار من الوزير إجراءات طلب تسجيل اتفاقات العمل الجماعية واستخراج صور منها، ويصدر الوزير نموذجاً يسترشد به أطراف المفاوضة.
أ- تحدد بقرار من الوزير الإجراءات الخاصة بطلب تسجيل اتفاقات العمل الجماعية واستخراج صور منها. ب- يصدر الوزير بقرار منه نموذجاً لاتفاق العمل الجماعي يسترشد به أطراف المفاوضة.