• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 201: إجراءات تسجيل اتفاقات العمل الجماعية

تُحدَّد بقرار من الوزير إجراءات طلب تسجيل اتفاقات العمل الجماعية واستخراج صور منها، ويصدر الوزير نموذجاً يسترشد به أطراف المفاوضة.

نص المادة

أ- تحدد بقرار من الوزير الإجراءات الخاصة بطلب تسجيل اتفاقات العمل الجماعية واستخراج صور منها. ب- يصدر الوزير بقرار منه نموذجاً لاتفاق العمل الجماعي يسترشد به أطراف المفاوضة.