تخضع منازعات أحكام اتفاق العمل الجماعي لإجراءات يتفق عليها الطرفان، فإن لم يوجد اتفاق خضعت للأحكام الخاصة بتسوية منازعات العمل الجماعية.
تخضع المنازعات الخاصة بأي حكم من أحكام اتفاق العمل الجماعي للإجراءات التي يتفق عليها الطرفان. فإذا لم يعقد هذا الاتفاق خضعت تلك المنازعات للأحكام الخاصة بتسوية منازعات العمل الجماعية الواردة في الفصل الثاني من الباب التاسع من هذا القانون. الباب التاسع منازعات العمل الفصل الأول منازعات العمل الفردية