• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 202: إجراءات تسوية منازعات اتفاق العمل الجماعي

تخضع منازعات أحكام اتفاق العمل الجماعي لإجراءات يتفق عليها الطرفان، فإن لم يوجد اتفاق خضعت للأحكام الخاصة بتسوية منازعات العمل الجماعية.

نص المادة

تخضع المنازعات الخاصة بأي حكم من أحكام اتفاق العمل الجماعي للإجراءات التي يتفق عليها الطرفان. فإذا لم يعقد هذا الاتفاق خضعت تلك المنازعات للأحكام الخاصة بتسوية منازعات العمل الجماعية الواردة في الفصل الثاني من الباب التاسع من هذا القانون. الباب التاسع منازعات العمل الفصل الأول منازعات العمل الفردية