• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 240: تشكيل لجنة السلامة والصحة المهنية في المنشآت

يلتزم صاحب العمل بتشكيل لجنة السلامة والصحة المهنية إذا كان يستخدم خمسة عشر عاملاً فأكثر، ويكلف عاملاً فنياً أو أكثر إذا كان يستخدم أقل من ذلك.

نص المادة

أ- يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم خمسة عشر عاملاً فأكثر أن يقوم بتشكيل لجنة السلامة والصحة المهنية في المنشأة الخاضعة لإشرافه وفقاً للقواعد والأسس التي تحدد بقرار يصدر عن الوزير بالتنسيق مع الوزارات المختصة والجهات المعنية . ب- أما إذا كان صاحب العمل يستخدم أقل من خمسة عشر عاملاً فإنه يجب عليه تكليف عامل فني أو أكثر للقيام بمهمة اللجنة .