• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 241: التزام العمال باتباع تعليمات السلامة والإبلاغ عن المخاطر

يلتزم العمال المعرضون لأخطار العمل باتباع تعليمات السلامة والإبلاغ الفوري عن الخطر الوشيك، ولا يجوز مطالبتهم بالعودة إلى موقع يستمر فيه هذا الخطر حتى اتخاذ التدابير اللازمة.

نص المادة

أ- يلتزم العمال المعرضون لأخطار العمل بإتباع التعليمات والإرشادات المحددة من قبل صاحب العمل لحمايتهم واستخدام وحفظ وصيانة معدات الحماية العامة والشخصية المقدمة لهم. ب- كما يلتزم كل عامل أن يبلغ رئيسه المباشر فوراً بأي حالة يعتقد لسبب معقول أنها تشكل تهديداً وشيكاً وخطراً لحياته أو صحته وكذلك لزملائه أيضاً. ولا يمكن لصاحب العمل أن يطالب العمال بالعودة إلى موقع عمل يستمر فيه تهديد وشيك وخطر للحياة أو الصحة حتى يتخذ التدابير العلاجية اللازمة.