• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 243: تدريب العاملين على قواعد الحماية والسلامة المهنية

يلتزم صاحب العمل بتكليف شخص أو أكثر لتدريب وتأهيل العاملين على قواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية وفق الشروط المحددة في هذا الباب.

نص المادة

على صاحب العمل الالتزام بتكليف شخص أو أكثر لتدريب وتأهيل العاملين على قواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية وذلك وفقا للشروط المحددة في هذا الباب. الباب الثاني عشر تفتيش العمل والضابطة العدلية