يلتزم صاحب العمل بتكليف شخص أو أكثر لتدريب وتأهيل العاملين على قواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية وفق الشروط المحددة في هذا الباب.
على صاحب العمل الالتزام بتكليف شخص أو أكثر لتدريب وتأهيل العاملين على قواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية وذلك وفقا للشروط المحددة في هذا الباب. الباب الثاني عشر تفتيش العمل والضابطة العدلية