• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 244: تفتيش العمل لضمان الالتزام بقوانين السلامة المهنية

تخضع جميع المنشآت وأماكن العمل المشمولة بالقانون لتفتيش العمل من مفتشي العمل والتأمينات الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية الذين يسميهم الوزير.

نص المادة

تخضع كافة المنشآت وأماكن العمل المشمولة بأحكام هذا القانون إلى تفتيش العمل الذي يقوم به مفتشو العمل والتأمينات الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية الذين يسميهم الوزير.