تخضع جميع المنشآت وأماكن العمل المشمولة بالقانون لتفتيش العمل من مفتشي العمل والتأمينات الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية الذين يسميهم الوزير.
تخضع كافة المنشآت وأماكن العمل المشمولة بأحكام هذا القانون إلى تفتيش العمل الذي يقوم به مفتشو العمل والتأمينات الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية الذين يسميهم الوزير.