• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 245: تعيين مفتشي العمل والصحة والسلامة المهنية

يُعيَّن مفتش العمل من حملة الإجازة في الحقوق أو الاقتصاد، ويُعيَّن مفتش الصحة والسلامة المهنية من حملة الإجازة في العلوم الطبية أو الكيميائية أو الصيدلانية أو الهندسية.

نص المادة

أ- يعين أو يكلف مفتش العمل من حملة الإجازة في الحقوق أو الاقتصاد. ب- يعين أو يكلف مفتش الصحة والسلامة المهنية من حملة الإجازة في العلوم الطبية أو الكيميائية أو الصيدلانية أو الهندسية. ج- يحدد بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير الملاك العددي للمفتشين المشار إليهم بالفقرتين السابقتين.