• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 247: استعانة المفتشين بالخبراء لضمان تنفيذ القانون

يجوز لمفتشي العمل ومفتشي الصحة والسلامة المهنية الاستعانة بالجهات والخبراء المعينين بقرار من الوزير عند الاقتضاء لضمان حسن تنفيذ القانون.

نص المادة

أ- يجوز لمفتشي العمل ومفتشي الصحة والسلامة المهنية عند الاقتضاء الاستعانة بممثلي التنظيم النقابي وبالأطباء والمهندسين والكيميائيين والصيدلانيين والفنيين المعتمدين بقرار من قبل الوزير من أجل ضمان حسن تنفيذ أحكام هذا القانون. ب- يصدر الوزير بقرار منه وبالتنسيق مع وزير المالية نظام تعويض تفتيش العمل.