تتعدد الغرامة بتعدد العمال المتضررين وتزداد إلى الضعف عند تكرار المخالفة مرة ثانية.
أ- تتعدد الغرامة المترتبة على صاحب العمل أو المدير المسؤول بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب ويعد كل من صاحب العمل والمدير المسؤول أو من ينوب عنهما مسؤولاً عن ذلك. ب- تزاد الغرامة عن المخالفات المذكورة أعلاه إلى الضعف في حال تكرار مخالفة صاحب العمل مرة ثانية.