لا يجوز الحكم بوقف التنفيذ في العقوبات المالية ولا النزول عن الحد الأدنى للغرامة لأسباب مخففة تقديرية.
لا يجوز الحكم بوقف التنفيذ في العقوبات المالية كما لا يجوز النزول عن الحد الأدنى للغرامة المقررة قانوناً لأسباب مخففة تقديرية. أحكام ختامية