• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 276: عدم جواز وقف التنفيذ أو تخفيض الغرامات

لا يجوز الحكم بوقف التنفيذ في العقوبات المالية ولا النزول عن الحد الأدنى للغرامة لأسباب مخففة تقديرية.

نص المادة

لا يجوز الحكم بوقف التنفيذ في العقوبات المالية كما لا يجوز النزول عن الحد الأدنى للغرامة المقررة قانوناً لأسباب مخففة تقديرية. أحكام ختامية