• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 277: سريان القانون على جميع عقود العمل

تسري أحكام قانون العمل على عقود العمل السابقة واللاحقة على تاريخ نفاذه.

نص المادة

تسري أحكام هذا القانون على عقود العمل السابقة واللاحقة على تاريخ نفاذه.