• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 278: إحالة الدعاوى والطلبات للمحكمة المختصة

تحال الدعاوى والطلبات القائمة وقت صدور القانون إلى المحكمة المختصة دون رسوم إضافية.

نص المادة

أ- تحال الدعاوى القائمة بتاريخ صدور هذا القانون لدى لجان قضايا التسريح إلى المحكمة المختصة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون دون رسوم إضافية ويستمر سير الدعوى بناءً على طلب صاحب العلاقة. ب- تحال طلبات الموافقة على التسريح والاعتراض عليها القائمة بتاريخ صدور هذا القانون لدى المديرية المختصة إلى المحكمة المختصة للنظر فيها وفق أحكام هذا القانون.