يُلغى القانونان السابقان ويصدر الوزير القرارات الناظمة لأحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
أ- يلغى القانون رقم 91 لعام 1959 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962 وتعديلاته. ب- يصدر الوزير القرارات الناظمة لأحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره. ج- تطبق على العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون أحكام قانون التنظيم النقابي النافذ.