• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 34: إنهاء عقد المتدرج لعدم الكفاءة أو الرعاية

يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل المتدرج عند ثبوت عدم كفاءته أو عدم استعداده لتعلم المهنة بصورة حسنة، ويجوز للمتدرج إنهاء العقد إذا لم يلق العناية المناسبة، مع إخطار الطرف الآخر قبل ثلاثة أيام على الأقل.

نص المادة

أ- لصاحب العمل أن ينهي عقد العامل المتدرج إذا ثبت لديه عدم كفاءته أو عدم استعداده لتعلم المهنة أو الحرفة بصورة حسنة. ب- يجوز للمتدرج أن ينهي العقد إذا لم يلق العناية المناسبة من صاحب العمل. ج- على الطرف الراغب في إنهاء العقد إخطار الطرف الآخر بذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل.