على صاحب العمل عند انتهاء فترة التدرج أن يمنح المتدرج شهادة تثبت مدة التدرج ومستوى مهارته وأن تُصدق من المديرية المختصة والوزارة.
على صاحب العمل عند انتهاء فترة التدرج أن يمنح المتدرج شهادة تثبت التحاقه بفترة التدرج ومدتها ومستوى مهارته في المهنة أو الحرفة على أن تصدق هذه الشهادة من المديرية المختصة والوزارة. الفصل الثاني التدريب المهني: