• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 158: بطلان التنازل عن الإجازة المتصلة

يحظر أي اتفاق يتضمن التخلي عن حق العامل في الإجازة المتصلة أو التنازل عنها لقاء تعويض، ويقع هذا الاتفاق تحت طائلة البطلان.

نص المادة

يحظر كل اتفاق يقضي بالتخلي عن حق العامل في الإجازة المتصلة المنصوص عليها في المادة 160 من هذا القانون أو التنازل عنها لقاء تعويض لأي سبب كان وذلك كله تحت طائلة البطلان.