يحظر أي اتفاق يتضمن التخلي عن حق العامل في الإجازة المتصلة أو التنازل عنها لقاء تعويض، ويقع هذا الاتفاق تحت طائلة البطلان.
يحظر كل اتفاق يقضي بالتخلي عن حق العامل في الإجازة المتصلة المنصوص عليها في المادة 160 من هذا القانون أو التنازل عنها لقاء تعويض لأي سبب كان وذلك كله تحت طائلة البطلان.