يجوز لصاحب العمل قطع الإجازة السنوية للعامل عند وجود أسباب اضطرارية وجوهرية، على أن يعوضه عنها لاحقاً ويراعى في ذلك رغبة العامل.
يجوز لصاحب العمل قطع الإجازة السنوية للعامل في حال وجود أسباب اضطرارية وجوهرية لذلك على أن يعوض العامل عنها في وقت لاحق ويراعى في تحديدها رغبة العامل.