يجب تمكين العامل من ستة أيام متصلة على الأقل من إجازته السنوية، ويجوز تجزئة الأيام المتبقية وفق مقتضيات المصلحة، ولا يسري ذلك على إجازة الأحداث.
يجب على صاحب العمل أن يمكن العامل من الحصول على ستة أيام متصلة من إجازته السنوية في السنة على الأقل أما الأيام المتبقية فيجوز له منح ما تبقى منها بشكل مجزأ وفقاً لمقتضيات المصلحة ولا يسري هذا الحكم على الإجازة المقررة للأحداث.