يجوز لصاحب العمل حرمان العامل من أجر الإجازة أو استرداده إذا ثبت أنه عمل لدى صاحب عمل آخر أثناء الإجازة.
لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما أداه له من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب صاحب عمل آخر.