• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 162: حرمان الأجر عند العمل لآخر أثناء الإجازة

يجوز لصاحب العمل حرمان العامل من أجر الإجازة أو استرداده إذا ثبت أنه عمل لدى صاحب عمل آخر أثناء الإجازة.

نص المادة

لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما أداه له من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب صاحب عمل آخر.